قوله (وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح).
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم.
وعنه النكاح موقوف.
قال في الفروع بعد أن قدم الأول وقال أصحابنا كفضولى ونقله حنبل.
وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد.
فعلى القول بالوقف على إجازة السيد لو أعتقه عقب النكاح فقال أبو الخطاب في الانتصار صح نكاحه ونفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم أعتقه عقب الشراء لم ينفذ شراؤه.
قال في القواعد الأصولية وما قاله فيه نظر.
قوله (فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل).
هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر.
قال في المذهب ومسبوك الذهب وجب مهر المثل في أصح الروايتين.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية.
وقيل في ذمته وهو احتمال في المغني وغيره واختاره الشارح وغيره.
وعنه الواجب هو المسمى ويتعلق برقبته.
وقيل الواجب خمسا مهر المثل وهو احتمال في المغني أيضا وغيره.
وعنه الواجب خمسا المسمى نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.