قوله (فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها تتبع به بعد العتق).
جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها.
وجزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والترغيب ومنتخب الآدمي.
قال في القواعد الأصولية وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده.
وقيل لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في النظم.
قال في تجريد العناية لا يصح في الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور.
وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب.
ويتخرج وجه ثالث وهو أنه إن خالعته على شيء في ذمتها صح وإن خالعته على شيء في يدها لم يصح ذكره الزركشي.
فعلى الأول تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي.
وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع.
واختار في الرعاية الكبرى تتبع بمهر المثل.