قوله (ويجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث بلا نزاع).
وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث على وجهين.
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والبلغة والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم.
أحدهما لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في المحرر.
الثاني يجوز وهو المذهب جزم به في العمدة.
وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته.
تنبيه محل الخلاف إذا كان المعرض أجنبيا.
فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع.
قوله (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب).
هذا المذهب يعني يحرم وعليه جماهير الأصحاب.
قال ابن خطيب السلامية قاله أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق.
وقيل يكره اختاره أبو حفص.
قال ابن خطيب السلامية في نكته والشريف أبو جعفر قاله في الفائق والزركشي.
فعلى المذهب يصح العقد على الصحيح من المذهب نص عليه.
وعنه لا يصح اختاره أبو بكر قاله بن خطيب السلامية.
وقال الزركشي قال أبو بكر البيع على بيع أخيه باطل نص عليه.