فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها.
قوله (وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف والشارح وابن عبدوس وغيرهم.
قال المصنف هنا والمذهب صحته.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر.
واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجاني لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد أنه خمر أو خنزير أو مغصوب.
وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم على الاستحباب.
تنبيه إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطاب وابن عقيل وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والفروع وغيرهم.
وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر والخنزير والحر ونحو ذلك ولا يدخل المغصوب فيصح به قولا واحدا.
قال الزركشي وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه.
قلت وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية والحاوي.