قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم أر أحدا من الأصحاب قال لا بأس به.
وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده التوقيت.
قوله (ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت).
الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت حكمه حكم نكاح المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه.
ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح.
قوله (أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها).
الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه.
قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره.
قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه.
قال ابن رجب ورواية الصحة أقوى.
قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل.
وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل في