فائدة اعتبار الموسع والمقتر ولا تبقى فائدة في إيجاب نصف مهر المثل أو المتعة إلا أن غايته أن ثم الواجب من النقدين وهنا الواجب متاع.
قوله (وإن دخل بها استقر مهر المثل فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة على روايتين أصحهما لا تجب).
وكذا قال في الهداية والمستوعب وغيرهما وهو كما قالوا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححوه.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
والرواية الثانية تجب لها المتعة نقل حنبل لكل مطلقة متعة.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في موضع من كلامه.
وقد تقدم لنا أن كلام المصنف فيما إذا لم يفرض لها صداقا الرواية لا تختص بذلك كما يدل عليه سياق كلامه بل هي مطلقة فيه وفي جميع المطلقات كما هو ظاهر الفروع وغيره.
وقال أبو بكر والعمل عندي عليه التواتر الروايات بخلافه.
قال الزركشي وإليه ميل أبي بكر لذلك.
فائدتان إحداهما إذا دخل بها وكان قد سمى لها صداقا ثم طلقها فلا متعة لها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لها المتعة.
وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال ابن عمر لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها واختار هذه الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها.