الثانية يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني كبره ونحو ذلك وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة.
ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة.
الثالثة إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض فلا نفقة لها.
قوله (وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها).
قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل تمهل ثلاثة أيام.
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين.
قوله (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل).
يعني مع الإطلاق نص عليه.
فلو شرطه نهارا وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه.
ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه فوجهان.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفروع والزركشي.
أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر.
والثانية لا يجب ويأتي حكم نفقتها في كتاب النفقات.