وقال ابن عبدوس في تذكرته وغيره إن بان مكاتبا فله قيمته وإن بان حرا أو مغصوبا لم تطلق كقوله هذا العبد انتهى.
ويأتي نظيرها في كلام المصنف قريبا فيما إذا قال إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق.
قوله (وإن قال إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وإن خرج معيبا فلا شيء له).
تغليبا للشرط هذا المذهب نص عليه.
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما اختاره القاضي.
وقال في المستوعب بعد أن قدم ما قاله المصنف وذكر الخرقي أنه إذا خالعها على ثوب فخرج معيبا أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده فيكون في مسألتنا كذلك انتهى.
وقال في الترغيب في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه وقيل قيمته نقله في الفروع.
قلت قال في المستوعب فإن خالعته على عبد فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره فقتل رجع عليها بأرش العيب ذكره القاضي.
وذكر بن البنا أنه يرجع بقيمته.
قوله (وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق).
وكذا لو بان حرا وهذا المذهب.