ومما يقرر المهر كاملا وطؤه في فرج حية لا ميتة ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطئها في الدبر على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يقرره الوطء في الدبر.
ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات قال في الفروع وعنه أولا اختاره في عمد الأدلة بزيادة أو قبل لا.
والذي يظهر أنها سهو.
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة من الأصحاب من حكى رواية بان المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها بدون الوطء.
وأنكر الأكثرون هذه الرواية وحملوها على وجه آخر وذكره.
فعلى المذهب يتقرر كاملا إن لم تمنعه بشرط أن يعلم بها على الصحيح من المذهب.
وعنه يتقرر وإن لم يعلم بها.
ويشترط في الخلوة أن لا يكون عندهما مميز مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل مميز مسلم وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير.
ويشترط أيضا أن يكون الزوج ممن يطأ مثله.
ولا تقبل دعواه عدم علمه بها.
والصحيح من المذهب ولو كان أعمى نص عليه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك.
وقيل تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى.
وقال في المذهب إن صدقته لم تثبت الخلوة وإن كذبته فهي خلوة.
فعلى المنصوص قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل.