قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب القاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم ونص عليه انتهى.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر.
وذكر القاضي أنه ظاهر كلام الخرقي.
قال في الرعاية وفي هذه الرواية بعد.
فعلى المذهب يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح.
قدمه في الفروع فقال ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ.
وقاله المصنف والشارح وصاحب المنور.
وقيل يشترط أن يقارن أول اللفظ.
قال في تجريد العناية ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح.
وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال في الرعايتين ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع أول اللفظ أو جزء غيره.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز.
قوله (إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والنظم والرعايتين وشرح بن منجا.
إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته.