سواء اغتسلت أولا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في البلغة هذا أصح الوجهين.
قال الزركشي هذا المذهب.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل لا تطلق حتى تغتسل اختاره بن أبي موسى.
قال الزركشي ولعل مبنى القولين على أن العلة في المنع من طلاق الحائض.
إن قيل تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر.
وإن قيل الرغبة عنها لم تبح رجعتها حتى تغتسل لمنعها منها قبل الاغتسال انتهى.
ويأتي في باب الرجعة ما يقرب من ذلك وهو ما إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل هل له رجعتها أم لا.
قوله (وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك.
فإن استدام ذلك حد العالم وعذر الجاهل قاله الأصحاب.
وقال في المحرر وعندي أنها تطلق طلقتين في الحال إذا كان زمن السنة وقلنا الجمع بدعة بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة.
قوله (وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين).