وعنه يصح من بن عشر سنين.
نقل صالح إذا بلغ عشرا يتزوج ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر.
وفي طريقة بعض الأصحاب في طلاق مميز روايتان.
وعنه يصح من بن اثنتي عشرة سنة.
قال الشارح أكثر الروايات تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار القاضي.
وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة.
وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر وهو اختيار أبي بكر.
وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع.
وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير.
قوله (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه).
هذا صحيح لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا وقع الطلاق نص عليه.
قال المصنف هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية.
فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع.
وقال في الروضة المبرسم والمسوس إن عقلا الطلاق لزمهما.
قال في الفروع ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشى عليه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد