قوله (وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح على روايتين).
مراده إذا كانت غير حرير.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والفروع.
إحداهما يكره وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره المصنف.
وجزم به في المغني والشرح في موضع والوجيز وشرح بن رزين.
وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير.
والرواية الثانية يحرم.
وقال في الخلاصة وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان أصلهما هل هو حرام أو مكروه.
تنبيهان.
أحدهما محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد فلا بأس به.
ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح.
الثاني ظاهر قوله فهل يباح أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة الجواز الذي هو ضد التحريم.
فعلى القول بالتحريم يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة.
وعلى القول بالكراهة يكون أيضا عذرا في تركها على الصحيح من المذهب.