قوله (ولا في الدبر).
وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة ولو تطاوعا على ذلك فرق بينهما.
ولا يعذر العالم بالتحريم منهما ولو أكرهها الزوج عليه نهى عنه فإن أبى فرق بينهما ذكره بن أبي موسى وغيره.
وتقدم في أواخر النكاح عند قوله ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع البدن ولمسه هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم.
قوله (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها).
وهذا هو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في البلغة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في المغني والشرح.
ومحل هذا إذا لم يشترط حرية الأولاد فأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا إذن سيد الأمة.
وقيل لا يباح العزل مطلقا وقيل يباح مطلقا.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر قوله ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها أنه لا يعتبر إذنها هي وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الرعايتين والفروع.
وقيل يشترط إذنها أيضا وهو احتمال في المغني والشرح.