فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل إجازته وإن بعد بها وعليه الأصحاب وفيه احتمال بالوقوع.
ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه.
ذكره في الفروع في باب أركان النكاح.
قوله (وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه).
قال في الفروع وإن صح طلاق مميز صح توكيله.
وذكر بن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني ولو صح طلاقه لم يصح توكيله نص عليهما.
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته.
قوله (وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا).
أو يفسخ أو يطأ.
الصحيح من المذهب أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب.
وقيل لا ينعزل به وهو رواية في الفروع.
ذكره في باب الوكالة وقال في بطلانها بقبلة خلاف.
قوله (ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه).
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز.
وقيل له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا.
قال في الهداية والمستوعب فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك حدا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في النظم.