واختاره أبو بكر والمصنف والشارح.
قال في الخلاصة لم يصح على الأصح.
قلت وهو الصواب وهو رواية مخرجة.
والمنصوص أنه يصح وهو المذهب.
قال في الفروع ونصه يصح وصححه في النظم.
قال في المذهب صح في المشهور.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وأطلقهما في الفروع.
قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما نص الإمام أحمد رحمه الله في الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان.
وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين.
وقدم في البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تقدم قال وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى.
فائدة وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه.
قوله (وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء).
وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم.
وكذا لو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق.
وتقدم التنبيه على ذلك في باب أركان النكاح عند قوله إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.