وحكى بن رزين رواية ثالثة إن كان أبوها كتابيا أبيحت وإلا فلا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو خطأ.
تنبيهان.
أحدهما محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي إذا اختارت هي دين أهل الكتاب.
أما إن اختارت غيره فلا تباح قولا واحدا.
الثاني فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة لو كان أبويها غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا التحريم رواية واحدة وهو المذهب قدمه في الفروع.
وقيل عنه لا تحرم وجزم به في المغني والشرح على الرواية الثانية.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله اعتبارا بنفسه وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته.
قلت وهو الصواب.
فائدتان إحداهما لا ينكح مجوسي كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى.
وينكح كتابي مجوسية على الصحيح من المذهب.
وقيل لا ينكحها اختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
الثانية لو ملك كتابي مجوسية فله وطؤها على الصحيح.
قدمه في الرعايتين وقيل لا يجوز له ذلك.
قوله (أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين).