قال القاضي هذا قياس المذهب.
قلت هذا ضعيف جدا.
فائدتان إحداهما يكفي في زوال العنة تغييب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يشترط إيلاجه جميعه قطع به القاضي في الجامع ونقله عنه بن عقيل.
فعلى الأول يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي.
وقيل يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه بن رزين في شرحه وذكر الوجهين في المجرد.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
الثانية لو وطئها في الردة لم تزل به العنة.
ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب زوالها بذلك وهو الصواب.
قوله (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة).
وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والرعايتين وغيرهم.
ويحتمل أن تزول وهو وجه.
قال في الهداية ويخرج على قول الخرقي أنها تزول.
قال في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم به في المنور.