فأقر صاحب الرعاية هناك ولم يتعقبه.
وجزم هنا بعدم الصحة وهو الأظهر كما قاله بن نصر الله وعلله بأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاوضين فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع.
الرابعة لو قالت طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء له نص عليه وإن قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه على الصحيح من المذهب وذكر القاضي أنه يستحق مهر مثلها.
الخامسة لو قالت طلقني بألف فقال خلعتك فإن قلنا هو طلاق استحقه وإلا لم يصح هذا هو الصحيح من المذهب.
وقيل هو خلع بلا عوض.
وتقدم كلامه في الرعاية الكبرى.
وقال في الروضة يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وقد حصل بالخلع.
وعكس المسألة بأن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك يستحقها إن قلنا هو طلاق وإلا فوجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح.
أحدهما لا يستحق شيئا وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه.
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت مجانا كما تقدم.
فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح.
قلت الصواب أنه يقع رجعيا.
وعلى القول الآخر لا يقع بها شيء.