وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله قال قد عمل في ذلك يعني أنه يؤاخذ به.
قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق.
ويحتمل أن لا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق.
قوله (وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما تقبل وهو المذهب.
قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح.
قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح.
قال الناظم هذا أجود.
قال في تجريد العناية قبل على الأظهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
والرواية الثانية لا يقبل.
قوله (وإن كتبه بشيء لا يبين لم يقع).
هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
قال في تجريد العناية لم يقع على الأظهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال أبو حفص يقع.