وقال في المحرر ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم جوارا ثم بالقرعة.
وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين.
وقال في تجريد العناية ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما وقيل عكسه ثم قارع.
وقال في الفصول يقدم السابق فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر أقربهما دارا فيقدم في الإجابة.
وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا.
وقال في البلغة فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا قدم أدينهما.
قوله (وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس فإن لم يقدر انصرف بلا خلاف).
قوله (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس).
ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به.
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
قال الناظم إن شاء يجلس ولكن عنهم البعد أجود.
وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف.