قال في الفروع وهو أظهر.
وقال ابن عقيل في الفصول وغيره الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح لا غير.
قوله (وليس لهم تزويج صغيرة بحال).
هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال الزركشي ولا عبرة بما قاله بن منجا في شرحه.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين.
فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.
وقال في الفصول لا يفيد الإرث.
وقال الزركشي ظاهر كلام بن أبي موسى لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا.
ومال إليه الزركشي.
وعنه رواية ثالثة لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها.
اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا.
وتقدم أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أكثر الأصحاب أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك.
قال الزركشي هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وناظم المفردات.