تنبيه ظاهر قوله والضرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.
قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية.
قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك.
وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا.
وقال المصنف ضرب الدف مخصوص بالنساء.
قال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا.
فائدتان إحداهما ضرب الدف في نحو العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس نص عليه وقدمه في الفروع.
وقيل يكره.
قال المصنف وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس.
وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان.
ويكره لرجل للتشبه.
قال في الرعاية وقيل يباح في الختان.
وقيل وكل سرور حادث.
الثانية يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وسرناى نص على ذلك كله.
وكذا الجفانة والعود.
قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور.
وسأله بن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار فقال أكرهه.