وقيل يلزمه مهر المثل.
ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله.
الثانية قوله وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة.
بلا نزاع ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع بالأجرة كاملة عليها.
قوله (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والمصنف والشارح وابن منجا وغيرهم.
وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وغيرهم.
قال في البلغة والنظم هذا المشهور.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره وعنه يصح.
قال ابن رزين هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون المسائل.
وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمستوعب والرعايتين.
وقيل يصح مطلقا.
وقيل بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه ذكره في الرعايتين.
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير.
قلت الذي يظهر أن هذا مراد من قال لا يصح وأطلق وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك على ما تقدم في باب الإجارة.
قوله (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من).
يعني على القول بالصحة لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء وهذا هو الصحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع.