قوله (وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا على وجهين).
وكذا قوله أنا منك بريء.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع وشرح بن منجا وابن رزين.
أحدهما هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية في قوله أنا منك بريء.
والوجه الثاني هو كناية صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير في الأولتين.
وأصل الخلاف في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف.
فائدة لو أسقط لفظ منك فقال أنا بائن أو حرام فخرج المصنف والشارح من كلام القاضي فيها وجهين هل هما كناية أو لغو.
قال في الفروع وكذا مع حذفه منك بالنية في احتمال ذكره في الانتصار انتهى.
قلت ظاهر كلام الأصحاب أنه لغو.
قوله (وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات).
وكذا قوله الحل على حرام.
إحداهن أنه ظهار وهو المذهب في الجملة.
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم.