فعليه لها مهر المثل.
قوله (فإن سموا مهرا صح نص عليه).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال الخرقي لا يصح.
وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار.
وذكره القاضي في الجامع وابن عقيل رواية.
وقيل لا يصح إن قال مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى وإن لم يقل ذلك صح.
واختاره في المحرر وابن عبدوس في تذكرته.
قال في الرعاية وهو أولى.
قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي يصح معه بتسمية.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر.
قال وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كالخلال وصاحبه.
تنبيه مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا حيلة نص عليه.
وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا.