بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله فيه الخلاف وإن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته.
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة.
قال في القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم.
فائدة لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار الصحة وعدمها.
وقال في الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين.
قوله (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى).
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني والمحرر والشرح والخلاصة والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل عنه مهر المثل وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
وبنى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد هل الواجب فيه المسمى أو مهر المثل على ما يأتي في آخر الصداق.
وقيل يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد.
قلت وهو قوي وقيد المجد الرواية بهذا.
وقيل في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى.