قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله.
وهو من مفردات المذهب.
وظاهر كلام بن عقيل في الفصول اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر.
وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا.
وقيل يختص ذلك بالمحجور عليها في المال ذكره بن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيهة.
وفي التعليق احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء.
تنبيه حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب.
وقيل يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكره في الانتصار.
وقيل يتممه لثيب كبيرة.
وفي الروضة بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد.
وقيل على الزوج بقية مهر المثل ذكره بن حمدان في رعايتيه.
تنبيه قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
قال الزركشي وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك.
وقد يقال إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح.
قوله (وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض).