الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها.
قالوا ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية وجب مهر السر لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه انتهوا.
قال الزركشي قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد وهو متأخر بناء على الغالب انتهى.
قلت بل هذا هو الواقع ولا يتأتى في العادة غيره.
وقال في المحرر وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية وإن انعقد بغيره نص عليه وقاله الخرقي.
قال شارحه فقوله أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية أخرجه مخرج الغالب انتهى.
وأما صاحب الفروع فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد.
فقال ومن تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما.
وقيل بأولهما.
وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية.
وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا انتهى.
قلت أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد وإن كان أنقص فيأتي كلام الخرقي والقاضي.
فوائد.
الأولى لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا مثل أن