قوله (وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك شيء طلقت هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم قال في الفروع وإن قال أنت طالق لا شيء وقع في الأصح).
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير أعني في قوله أنت طالق لا شيء فقط وقيل لا تطلق.
فائدة وكذا الحكم لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق.
قوله (وإن قال أنت طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا لم يقع).
أما إذا قال أنت طالق أو لا فالصحيح من المذهب أنه لا يقع وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ويحتمل أن يقع.
وأما إذا قال أنت طالق واحدة أو لا فقدم المصنف هنا عدم الوقوع وهو أحد الوجهين قدمه في المغني والشرح ونصراه وردا قول من فرق بينهما قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر.