فخرج بن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي.
قوله (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب).
واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام.
وإن أجيب تعريضا فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحل له أيضا كالتصريح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وصححه الناظم.
واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز.
وعنه يجوز.
قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد.
فائدة قوله وإن رد حل بلا نزاع.
وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له.
وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد وابن عقيل وقدمه الزركشي وعن القاضي سكوت البكر رضى.
قوله (وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي.