أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها.
قوله (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما).
ولو قبل الدخول نص عليه.
يعني حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر.
وحيث قلنا بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه.
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح.
قال في الترغيب هو صحيح المذهب وقدمه في المحرر والفروع.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يفرق بينهما.
قال في المغني والشرح فظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول أكثر الفقهاء.
تنبيه ظاهر كلامه أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من القدوم أن لها الفسخ سواء قلنا الوطء واجب عليه أم لا.
وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قلت وهو الصواب.
وقيل ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية.
قلت وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع.
وقال ابن عقيل في المفردات وقيل قد يباح الفسخ.