قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك انتهى.
قال في الآداب مقتضى تعليله في المغني التحريم.
قلت والأمر كذلك.
قال في الانتصار وغيره لو قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمته لأنه إباحة نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة.
وقال في القواعد وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات وتنزل على أحد قولين.
وهما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل.
وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك انتهى.
وقال في الآداب ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها.
قال وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف انتهى.
وللشافعية فيها أربعة أقوال يملكه بالأخذ أو بحصوله في الفم أو بالبلع أو لا يملكه بحال كمذهبنا.
قوله (والنثار والتقاطه مكروهان).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما والشيرازي ونصره المصنف والشارح.
قال الناظم هذا أولى.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به الخرقي وصاحب الإيضاح والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وغيرهم.