غيره سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة وإن أجابت ثم رجعت زال حكم الإجابة.
قوله (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس والمساء أولى.
قوله (وأن يخطب قبل العقد بخطبة بن مسعود).
وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما وحديثا.
وقال الشيخ عبد القادر إن أخر الخطبة عن العقد جاز انتهى.
قلت ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهو المذهب وعليه الأصحاب وقاله في العمدة ويقرأ ثلاث آيات وذكرها.
وقال في عيون المسائل يأتي بخطبة بن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا * (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) *.
وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا.
فائدتان إحداهما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف.
والمجزئ منها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وقع في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال.