وأطلقهما في الفروع فقال يرجع قيل ببقية حقه وقيل بأجرة المثل.
فعلى المذهب هل يرجع به دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يرجع يوما بيوم.
قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل وذكره القاضي في المجرد.
قال المصنف والشارح وهو الصحيح.
والثاني يستحقه دفعة واحدة قاله القاضي في الجامع.
فائدتان إحداهما موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة كموت المرتضع في الحكم على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته.
لكن قال في الرعاية لو مات في الكفالة في أثناء المدة فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان.
قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله وقطع به في المغني والشرح.
الثانية لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما.
قوله (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح).
وسقطت هذا المذهب نص عليه.
قال في الفروع ويصح بنفقتها في المنصوص.