وكذا قال في الهداية والمستوعب والحاوي وهو المذهب.
قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين.
قال في الخلاصة والرعايتين والفروع صح في الأصح.
قال الناظم هذا أظهر الوجهين.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم.
والوجه الثاني لا يصح ذكره أبو الخطاب ومن بعده.
تنبيه محل الخلاف إذا أذنت لهم.
فأما إن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب.
وقال في الرعاية الكبرى وعنه إن أجازه من عينته صح وإلا فلا.
فائدة قال الأزجى في النهاية وإذا استوت درجة الأولياء فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال.
فعلى هذا لو عضل الكل أثموا ولو عضل واحد منهم دعى إلى النكاح فإن لم يجب فهل يعصى ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين هل يعصى بالامتناع والأصح أنه لا يحكم بالعصيان لأن امتناعه لا تأثير له في توقف النكاح بحال إذ غيره يقوم مقامه.
قوله (وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق فسخ النكاحان).
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.