وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه ردت وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد.
تنبيهان.
أحدهما قوله والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر.
مراده إذا كانت مجبرة وكذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا يجبرها.
وأما إذا قلنا لا يجبرها فلابد من الإذن في تزويجها بغير مهر حتى يكون تفويض بضع.
الثاني ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه.
أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقال جماعة من الأصحاب لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة بفرضه لأنه لم يستقر.
فائدة حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا.
قوله (وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها).
هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح.