وقال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر.
وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة.
قال المصنف والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا.
والرواية الثانية ليس له إجبارها على شيء من ذلك.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما وإلا فلا.
وقيل في التنظيف والاستحداد وجهان.
فائدتان إحداهما في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ونحوها وجهان وقيل روايتان وخرجهما بن عقيل.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما تمنع جزم به في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه بن رزين في شرحه.
والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
الثانية تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب نص عليه.
وعنه تمنع منه مطلقا.