قوله (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه هو كالمحرم وأطلق في الكافي في المميز روايتين.
قوله (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم).
وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه أنه كالأجنبي وأطلقهما في الكافي والفائق والقواعد الأصولية.
وقيل كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى.
قلت وهو ضعيف جدا.
وقال في الرعاية الصغرى فهو كذي محرم.
وعنه كأجنبي بالغ.
فائدتان إحداهما حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب.
وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها.
ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة.
الثانية لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نص عليه.