أما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن يتنصف وجها واحدا انتهى.
وأما إذا اسلم أو ارتد قبل الدخول فتقدم ذلك محررا في باب نكاح الكفار.
وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبي كالرضاع ونحوه فإنه يتنصف المهر بينهما ويرجع الزوج على من فعل ذلك.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الرضاع حيث قال وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذي يلزمه لها.
فائدة لو أقر الزوج بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف.
ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ولها نصف الصداق نص عليه في رواية بن هانئ.
قوله (وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها وارتضاعها منه بنفسها وفسخها لعيبه وإعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها).
أما إذا أسلمت أو ارتدت قبل الدخول فتقدم ذلك أيضا في أول باب نكاح الكفار مستوفي فليعاود.
وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها أو ارتضاعها ممن ينفسخ به نكاحها فيأتي ذلك أيضا في كتاب الرضاع حيث قال فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى.