قال القاضي في الجامع الكبير الإكراه يختلف فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم.
قال ابن عقيل وهو قول حسن.
وقال ابن رزين في مختصره لا يقع الطلاق من مكره لا بشتم وتوعد لسوقة.
الثانية ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والقواعد الأصولية وغيرهما.
واختاره المصنف والشارح وغيرهما فلا يقع طلاق الوالد.
وقيل ليس بإكراه له.
قال في الفروع ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه كضرب ولده.
قال في القواعد الأصولية ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق.
الثالثة لو سحر ليطلق كان إكراها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت بل هو منه أعظم الإكراهات.
ذكره بن القيم والشيخ تقي الدين وابن نصر الله وغيرهم وهو واضح وهو المذهب الصحيح.
الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغني والشرح ونصراه.
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقيل تطلق وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية.
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه