ويأتي كلامه في تعداد الطرق.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره.
القسم الثاني من ليس له شهوة كالعنين ومن ذهبت شهوته لمرض أو كبر أو غيره.
فعموم كلام المصنف هنا أنه سنة في حقه أيضا.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو إحدى الروايتين والوجهين.
واختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في البلغة وغيره.
والقول الثاني هو في حقهم مباح وهو الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي في المجرد في باب النكاح وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وابن بطة.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين وتجريد العناية وجزم به في المنور.
قال في منتخبه يسن للتائق وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والنظم والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق.
وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة.
وحكى عنه يجب وهو وجه في الترغيب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له.
وكذلك قال القاضي وابن عقيل والأكثرون.
ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا.