جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
وقدمه في الفروع وتجريد العناية.
وقيل يستحب له النظر.
جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم.
قلت وهو الصواب.
قال الزركشي وجعله بن عقيل وابن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث.
فزاد بن الجوزي.
قال ابن رزين في شرحه يسن إجماعا كذا قال.
وأطلق الوجهين بن خطيب السلامية.
وقال قلت ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها.
وقاله بن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية.
قلت وهو كما قال وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا.
قوله (النظر إلى وجهها).
يعني فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وشرح بن رزين وتجريد العناية.
قال الزركشي صححها القاضي في المجرد وابن عقيل.