واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا قاله القاضي.
قال في الرعايتين والحاوي وقيل يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو رواية في الفروع.
قوله (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض).
يعني إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شيء له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب.
جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب في الهداية.
قال في القواعد هو قول أبي بكر والقاضي والأصحاب.
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى.
وقال الزركشي إذا كانا يعلمان انه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له