وقال في الترغيب ومثله أكل لحم خنزير ولا تمنع من دخول بيعة وكنيسة.
ولا تكره على الوطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها.
قوله (ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال).
وهو من مفردات المذهب.
وإن كانت أمة فمن كل ثمان.
يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال.
اختيار المصنف والشارح.
وجزم به في التبصرة والعمدة.
وقال أصحابنا من كل سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف.
وقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم.
قلت وهو الصواب.
وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا.
قوله (وله الانفراد بنفسه فيما بقي).
هذا المذهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر.
وتقدم كلام القاضي وابن عقيل.
وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف وقيل حق الزوجة المبيت المذكور وحده وينفرد بنفسه فيما بقي إن شاء.