قوله (ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها).
وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في تجريد العناية يصح ولو لم يحفظه نصا.
فائدة قوله وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمها.
وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها كان القول قولها على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقيل القول قوله.
قوله (وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة).
وهو المذهب جزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
وقيل يلزمه نصف مهر المثل.
ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه في المغني والشرح وغيرهما.
وجزم به في الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين.
وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح.
فعلى هذا الوجه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة.