قوله (وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة).
إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا.
فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون تفويض بضع أو تفويض مهر.
فإن كان تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب.
ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه.
قال في المحرر وهو أصح عندي وصححه في النظم وتجريد العناية.
قال في البلغة هذا أصح الروايتين.
قال في الرعايتين وهو أظهر.
واختاره الشيرازي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي وقال هذا المذهب والشرح وشرح بن رزين وغيرهم.
وعنه يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وجزم به في المنور.
قال الزركشي هذه أضعفهما.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع.
وإن كان تفويض مهر فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال هذا المذهب.
وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم.
وهو ظاهر كلامه في المحرر والفروع.
قال في الرعايتين وهو أظهر.