وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قلت وهو الصواب.
وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أن المستحب هو فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه.
قلت وفيه نظر.
فائدتان إحداهما زنى المرأة لا يفسخ النكاح نص عليه.
ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه.
وعنه أيضا يفرق بينهما قال الله المستعان.
الثانية إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه.
والمحرم وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته.
والواجب وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة وطلاق الحكمين إذا رأيا ذلك قاله الأصحاب.
ذكر المصنف الثلاثة الأول هنا والرابع ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته والخامس ذكره في باب الإيلاء.
فائدة لا يجب الطلاق في غير ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر في التنبيه.
وعنه يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا.