في الكافي والناظم وصاحب المنور وغيرهم أمته المباحة وهو أجود مما تقدم انتهى.
قلت وهو مراد المصنف وغيره.
فائدتان إحداهما لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقال في الترغيب هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره.
الثانية يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره.
وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه.
وقال الأزجى في نهايته يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة انتهى.
وتقدم في باب الاستنجاء هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي.
قوله (ولا يجوز التصريح).
وهو ما لا يحتمل غير النكاح.
بخطبة المعتدة ولا التعريض.
وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره.
بخطبة الرجعية بلا نزاع.
قوله (ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الانتصار والمفردات إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة.