أحدهما لا يقع وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمنور.
وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في القاعدة الرابعة بعد المائة والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين انتهى.
والوجه الثاني يقع جزم به في المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب.
وقال في الانتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه.
فائدة لو قاله العجمي وقع ما نواه فإن زاد بسيار بأن قال أنت بهشتم بسيار طلقت ثلاثا.
وقدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ونصراه.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم يقع ما نواه وجزم به في الرعايتين.
ونقله بن منصور وقال كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل كلام عربي.
قوله (والكنايات نوعان ظاهرة وهي سبعة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج).
هذا المذهب أعنى أنها السبعة.
وكذا أعتقتك وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ابنتك ك أنت بائن وهو ظاهر كلامه في المستوعب.
فإنه قال فإن قيل أبنتك مثل بائن ويحتمل أظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه.